57
يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
التشريعات السورية
57
يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.