التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

57

يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.