56
يثبت الزنى في الأحوال الآتية: 1- بشهادة شاهدين مسيحيين على الأقل يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة على أن لا يكونا من الكهنة. 2- إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة. 3- إذا اشتهر أمر أحدهما بالزنى أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك. 4- إذا ثبتت تهمة الزنى على أحدهما في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

