المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
55 · المادة 55
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
/
55 · المادة 55
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
55
لا يصح الطلاق أو فسخ الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.