54
يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين: 1- إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكاره وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيًّب بشهادة طبية مصدقة رسمياً تقدم في الأسبوع الأول من الدخول. 2- إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج. 3- إذا تعودت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة فإن استمرت على خطيئتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواج. 4- إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج. 5- خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يهمل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنيسية لغرض رجوعه فإذا انقطع الأمل من عودته فلقرينه طلب الطلاق. 6- إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكل خطراً على أفراد الأسرة وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين وإذا أصيبت بمرض معد خطير يضر بالآخرين ولا يمكن شفاؤه يفسخ الزواج. 7- في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج.

