53
تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.
التشريعات السورية
53
تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.