التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.