60
لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.
التشريعات السورية
60
لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.