التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

إذا ثبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقته شهرية لزوجها تقدرها المحكمة.