التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

49

إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرة زوجها طوال مدة الفراق.