التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.