التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.