46
تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.
التشريعات السورية
46
تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.