التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

45

يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم رسمية.