التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

47

إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.