التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.