36
تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.
التشريعات السورية
36
تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.