التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

إذا كانت حالة الزوج ضعيفية مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.