34
يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.
التشريعات السورية
34
يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.