التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.