التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

33

الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.