التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً.