37
لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً.
التشريعات السورية
37
لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً.