التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة ويطبق على ذلك القانون العام.