30
إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة ويطبق على ذلك القانون العام.
التشريعات السورية
30
إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة ويطبق على ذلك القانون العام.