التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها. وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلم إلى وليها.