التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.