التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.