التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج.