23
إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه: 1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً. 2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.

