التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه: 1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً. 2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.