16
لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية: 1- إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك. 2- إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة. 3- إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.

