15
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية: 1- إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة. 2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة. 3- إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.

