التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا حصل الفسخ بالتراضي. 2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة. 3- الوفاة. 4- حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من اتمام عقد الزواج. 5- إذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج. 6- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.