المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
16 · المادة 16
18 · المادة 18