التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.