112
إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية.

