التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

111

يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل ما في حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار ثابتاً أو منقولاً من أي نوع كان يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي.