التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

113

إن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تملك كافة الكنائس والأديار والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحتويها كنائسها من كتب خطية ومطبوعات وآنية مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية والأسقفيات والأديار وسواها ملكاً لا ينازعها فيه منازع على الإطلاق فإذا حدث وانتقل منها فرد أو مجموع أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم الادعاء بشيء مما ذكرناه أعلاه على الإطلاق وكل دعوى تقام من أحد كائناً من كان فرداً كان أو جماعة قليلة أو كثيرة فهي ملغاة مطلقاً.