التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الكنسية.