11
يشترط لصحة العقد: 1- أن يكون كل من المرأة والرجل أهلا للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي. 2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق. 3- أن تكون المرأة قد أكملت عدتها وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً. 4- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها. 5- أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية: أ- الآباء وزوجاتهم والأمهات وأزواجهن وإن علوا. ب- الأبناء وزوجاتهم والبنات وأزواجهن وإن علوا. ج- أفراد الدرجة الثانية مطلقاً وهم الأخوة والأخوات ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا. د- أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً ومنهم الأعمام وزوجاتهم والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن. ه- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.

