التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد وإذا كانا في بلدين فسنتين إلا إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.