التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.