التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.