التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين. ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله. ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.