19
للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.
التشريعات السورية
19
للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.