التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

19

للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.