التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.