18
لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.
التشريعات السورية
18
لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.