التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.