التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.