52
للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية : أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط . ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .
التشريعات السورية
52
للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية : أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط . ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .