التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

52

للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية : ‌أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط . ‌ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .