التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

53

‌أ- تجتمع الهيئة العامة للنظر في مساءلة أحد أعضائها . ‌ب- إذا قررت الهيئة – بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك سبباً للسير في إجراءات مساءلته ندبت أحد أعضائها للتحقيق ، ويعد العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ قرارها . ‌ج- يعرض التحقيق بعد انتهائه على الهيئة العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق لتصدر – بعد سماع دفاع العضو – حكمها بالبراءة أو بإقالة العضو ، ويكون الحكم مبرماً وغير قابل للطعن . ‌د- يبلغ قرار المحكمة بإقالة العضو إلى رئيس الجمهورية .