51
أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .
التشريعات السورية
51
أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .