التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

51

‌أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ‌ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ‌ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .