التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى ، أو المصاهرة ، حتى الدرجة الرابعة .