4
يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية : أ- متمتعاً بالجنسية العربية السورية ، ولا يحمل جنسية أخرى. ب- أن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين . ج- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها . د- مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كليات الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً .

