التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة .