32
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال الاقتراع في المراكز المطعون فيها ، ويصار إلى إعادة الاقتراع في تلك المراكز ، وتقتصر إعادة الانتخابات على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه . الفرع السادس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخابات مجلس الشعب

