التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

33

تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة انتخابات أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي : ‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ، ويقيد الطعن في سجل خاص . ‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ . ‌ج- يقدم الطعن في مواجهة الأعضاء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي إليها الطاعن ، وبذات الدائرة التي قدم ترشيحه عنها . ‌د- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء . ‌ه- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات . ‌و- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .