التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

31

تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي : ‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ، ويقيد الطعن في سجل خاص . ‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ . ‌ج- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء . ‌د- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات . ‌ه- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .